الشيخ الطوسي – المحقق الحلي
490
النهاية ونكتها
فإن كان قد تحرك فيه الفرخ ، لزمته عن كل بيضة شاة وإن لم يكن قد تحرك ، لم يكن عليه إلا القيمة حسب ما قدمناه . ومن رمى صيدا فأصابه ، ولم يؤثر فيه ، ومشى مستويا ، لم يكن عليه شيء ، وليستغفر الله « تعالى » . فإن لم يعلم هل أثر فيه أو لا ، ومضى على وجهه ، كان عليه الفداء . فإن أثر فيه بأن دماه أو كسر يده أو رجله ، ثمَّ رآه بعد ذلك قد [ 1 ] صلح ، كان عليه ربع الفداء . ولا يجوز ( 1 ) لأحد أن يرمي الصيد والصيد يؤم الحرم وإن [ 2 ] كان
--> ( 1 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 26 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ، ح 2 ، ص 219 . ( 1 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 30 ، من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ، ح 1 ، ص 224 . [ 1 ] في م : « وقد » . [ 2 ] في ص : « فإن كان . فرماه » . [ 3 ] في ر : « من » .